أحمد بن عبد الرزاق الدويش

86

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رضي الله عنه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر » ( 1 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 21 : يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض ؛ لمعرفة ما تحتويه ، ما حكم ذلك ؟ ج 21 : إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع ؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها ، مما يحول دون معرفة أجزائها ، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها ؛ حتى يعلم جميع أجزائها ؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه ، إن كانت أجزاؤه متساوية ، ويستثنى من ذلك ما يدخل تبعا للأصل أو

--> ( 1 ) أحمد 2 / 250 ، 376 ، 436 ، 439 ، 496 ، ومسلم 3 / 1153 برقم ( 1513 ) ، وأبو داود 3 / 672 برقم ( 3376 ) ، والترمذي 3 / 532 برقم ( 1230 ) ، والنسائي 7 / 262 ، برقم ( 4518 ) ، وابن ماجة 2 / 739 برقم ( 2194 ) ، والدارمي 2 / 251 ، والدارقطني 3 / 15 - 16 ، وابن أبي شيبة 6 / 132 ، وابن حبان 11 / 327 برقم ( 4951 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 2 / 175 برقم ( 590 ) والبيهقي 5 / 266 ، 302 ، 338 ، والبغوي 8 / 131 برقم ( 2103 ) .